السيد عبد الأعلى السبزواري

136

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

التشريع كان بدعة وحراما [ 16 ] . ( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أنّ الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة [ 17 ] . ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل . نعم ، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان [ 18 ] ، وإن كان الاحتياط أولى . ( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصا إذا لم يكن حافظا لها [ 19 ] .